فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولن تعدلوا

  1. التوفيق بين قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا} وقوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا}
  2. تفسير آية: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...)
  3. الفيلم الاجنبى الممنوع من العرض سجن النساء

بل كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن، ويقول: { اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) لإيثاره عائشة رضي الله عنها ، دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهنَّ أن يقيم في بيت عائشة، فأذنَّ له. وعن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم! أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} يعني: في الحب والجماع. ثم لما كانت الأمور القلبية وما في معناها خارجة عن قدرة الإنسان، توجَّه الأمر إلى ما هو داخل ضمن قدرته وفي مجال استطاعته، فقال تعالى: { فلا تميلوا كل الميل} أي: إذا مالت قلوبكم إلى واحدة دون غيرها، وهذا أمر لا مؤاخذة عليكم به، فلا يمنعكم ذلك من فعل ما كان في وسعكم، من التسوية في القَسم والنفقة، وعدم الإساءة إليهن، ماديًا ومعنويًا. لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: ( من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود و النسائي.

التوفيق بين قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا} وقوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا}

تفسير: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء... ) ♦ الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النساء (3). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وإن خفتم أن لا تُقسطوا ﴾: ألا تعدلوا ﴿ في اليتامى ﴾ (أي: في نكاح اليتامى) وهمَّكم ذلك ﴿ فانكحوا ما طاب ﴾ أَي: الطَّيِّب ﴿ لكم من النساء ﴾ يعني: من اللاتي تحلُّ دون المحرَّمات والمعنى: أنَّ الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن قانكحوا من النِّساء ﴿ مثنى ﴾ أَي: اثنتين اثنتين ﴿ وثلاث ﴾ ثلاثًا ثلاثًا ﴿ ورباع ﴾ أربعًا أربعًا ﴿ فإن خفتم أن لا تعدلوا ﴾ أَيْ: في الأربع ﴿ فواحدة ﴾ أَيْ: فلينكح كلُّ واحدٍ منكم واحدةً و ﴿ ذلك ﴾ أنَّ نكاح هؤلاء النِّسوة على قلَّة عددهنَّ ﴿ أدنى ﴾ أَيْ: أقربُ إلى العدل وهو قوله: ﴿ أن لا تعدلوا ﴾ أَيْ: تميلوا وتجوروا.

تفسير آية: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...)

وَقَالَ رَبِيعَةُ: يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَالْحُرِّ، فَإِنْ خِفْتُمْ، خَشِيتُمْ، وَقِيلَ: عَلِمْتُمْ، أَلَّا تَعْدِلُوا، بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الْأَرْبَعِ، فَواحِدَةً أَيْ: فَانْكِحُوا وَاحِدَةً. وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ فَواحِدَةً بِالرَّفْعِ، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ﴾، يَعْنِي: السَّرَارِيَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ مَا يَلْزَمُ فِي الْحَرَائِرِ، وَلَا قَسْمَ لَهُنَّ وَلَا وَقْفَ فِي عَدَدِهِنَّ، وَذِكْرُ الْأَيْمَانِ بَيَانٌ تَقْدِيرُهُ: أَوْ مَا مَلَكْتُمْ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعَانِي: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، أَيْ: مَا يَنْفُذُ فِيهِ إِقْسَامُكُمْ، جَعَلَهُ مِنْ يَمِينِ الْحَلِفِ، لَا يَمِينَ الْجَارِحَةِ، ﴿ ذلِكَ أَدْنى ﴾، أقرب، أَلَّا تَعْدِلُوا أَيْ: لَا تَجُورَوا وَلَا تَمِيلُوا، يُقَالُ: مِيزَانٌ عَائِلٌ، أَيْ: جَائِرٌ مَائِلٌ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَنْ لَا تَضِلُّوا، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَنْ لَا تُجَاوِزُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَأَصْلُ الْعَوْلِ: الْمُجَاوَزَةُ، وَمِنْهُ عَوْلُ الْفَرَائِضِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنْ لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ، وَمَا قَالَهُ أَحَدٌ، إِنَّمَا يُقَالُ: مِنْ كَثْرَةِ الْعِيَالِ أَعَالَ يُعِيلُ إِعَالَةً إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ.

وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة؛ فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية. وبما تقدم نأمل أن نكون قد وِفِّقنا في الجمع بين الآيتين، وإيضاحِ ما يبدو بينهما من تعارض ظاهر..

الفيلم الاجنبى الممنوع من العرض سجن النساء

  • التوفيق بين قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا} وقوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا}
  • تزاوج الكلاب من النساء
  • من هو مخترع الفيس بوك وما هي جنسيته
  • موقع قياس تسجيل التحصيلي
  • زواج الحيوانات من النساء
  • رضاعة الحيوانات من النساء
  • رسوم عضوية الهيئة السعودية للمهندسين
  • بطاقة شحن تطبيق مبروك فون
  • تحميل لعبة Subway Surfers 1.118.0 مهكرة للاندرويد | اندروبلاي

وعلى ضوء هذا المعنى ينبغي أن تُفهَمَ الآية الثانية، وهي الآية التي نفت إمكانية العدل بين الزوجات. وهذا الذي قلناه وقررناه هو رأي سَلَفِ هذه الأمة وخَلَفِها، وهو الرأي الذي لا تذكر كتب التفسير غيره، ولا تعوِّل على قول سواه. وبيان ذلك إليك: قال أهل التفسير في قوله تعالى: { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة} قالوا: هذا في العشرة والقَسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، فإن لم يمكن العدل بينهن فليُقتصر على واحدة وتُمنع الزيادة على ذلك لأنها تؤدي إلى ترك العدل في القَسم، وتدفع إلى سوء العشرة، وكلا الأمرين مذموم شرعًا، ومنهي عنه. وعند تفسير قوله تعالى: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} قالوا: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخِلقة- لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. واستدلوا لهذا التوجيه في الآية، بسبب نزولها، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها ، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود و أحمد وإسناد الحديث صحيح، كما قال ابن كثير.

October 29, 2020, 5:06 am

قناه الفجر الفضائيه بث مباشر, 2024